الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية رسمي: النص الكامل لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وتفاصيل العقوبات السجنية والمادية

نشر في  30 جويلية 2016  (14:13)

نشرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة على موقعها الرسمي مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

وتضمّن مشروع القانون عدّة عقوبات منها السجن مع خطايا مالية لكل مرتكب اعتداء من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثّر في سلامتها البدنية أو النفسية. وفي ما يلي نصّ القانون كاملا:

“الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم .

الفصل 2: يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

الفصل 3: يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: – المرأة: تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.

– الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.

– العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

– العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.

– العنف المعنوي : كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.

– العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.

– الاستغلال الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه.

– التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة. ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.

– حالة استضعاف: الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن صغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوقها عن التصدي للجاني.

– الضحيّة: المرأة وأطفالها الذين أصيبوا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 4: تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:

– اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان،

– الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها المسلّط عليهم عنف، – احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،

– احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،

– إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،

– توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية.

– التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم في حدود الإمكانيات المتاحة.